قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشان القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ،
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة الخارجية ووزير المالية .
قرر
المادة الأولى :-
يعمل بقواعد وإجراءات نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية المرفقة .
المادة الثانية :-
يلغى كل حكم يتعارض أو يخالف القواعد والإجراءات المرفقة .
المادة الثالثة :-
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به اعتبرا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
الفصل الأول ـ إدارة نظامي السمح المؤقت و رد الضرائب والرسوم الجمركية و رسوم الخدمات
مادة رقم 1:-
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية . ويصدر بتشكيل الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة واختصاصات العاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص هذه الوحدة بما يأتي :-
– وضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية .
– استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعها المقدمة من أصحاب الشأن أو المحالة إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حسابالمتعامل .
– استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتي ترد إليها مباشرة أو التي تحال من الوحدات الفرعية .
– تخصيم ورد الضمانات فور انتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات الفرعية.
– بحث أية مشاكل تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها .
– وضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشاكل التي تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية .
– متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات .
– الإشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوي للوحدات الإنتاجية والذي يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المادة (98 ) من قانون الجمارك .
– رفع تقرير ربع سنوي لتقييم الأداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة رقم 2
تنشا الوحدات الفرعية في المواني والمنافذ البحرية والبرية والجوية ، ويتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية على أماكن تلك الوحدات فى المنافذ المشار إليها وعلى إختيار رؤساء ونواب الوحدات الفرعية ، كما يصدر بتشكيل الهيكل التنظيمى وإختصاصات الوحدات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص الوحدة بما يأتي :-
– النظر في الطلبات التي تقدم من المستوردين والمصدرين للاستفادة من نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وقبول القيد فى سجل المتعاملين فى هذين النظامين .
– استيفاء إجراءات الصادر والوارد بالنسبة لنظام السماح المؤقت .
– استلام الضمانات بكافة أنواعها من المتعاملين بنظام السماح المؤقت .
– إتمام إجراءات التسوية والتخصيم على الضمانات الخاصة بنظام السماح المؤقت .
– إتمام إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية على ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب (الدروباك ) .
ويتبع رؤساء الوحدات الفرعية الوحدة المركزية في جميع المسائل الفنية ، ولا يجوز إصدار تفسيرات أو تعليمات ذات طابع فني يتصل بتنفيذ أحكام هذاالقرار ، إلا بعد موافقة وزير المالية والوزير المختص بالتجارة بناء على عرض رئيس الوحدة المركزية .
الفصل الثاني
نظام السماح المؤقت
مادة رقم 3 :-
يقصد بنظام السماح المقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها ، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الإستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
مادة رقم 4 :-
يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ، ما يأتي :
أولا:- إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأي صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة:-
– ضمان نقدي – ضمان مصرفي .
– ضمان أصول المنشأة بواقع 80 % من صافى حقوق الملكية للمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ، وفقا لتقرير أحد مراقبي الحساباتالذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
– تعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد أرتكب أية مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم التعهد في حدود لا تجاوز 20 % من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاثة السابقة .
ويجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمان المستحقات ن البضائع أخرى واردة بهذا النظام ، كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل استرداد الضمان الأصلى .
ثانيا :- يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى الجهات المعفاة أو التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ الإفراج ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ، فإذا انتهت هذه المدد دون إتمام ذلك أصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد وواجبه الأداء مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2 % شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير فضلا على استيفاء القواعد الإستيرادية .
مادة رقم 5 :-
تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الإنتاجية المستوردة 25 % من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت ، وبنسبة 50 % على الأقل بالنسبة للأقمشة تكون نصفها على الأقل ضمانات نقدية ومصرفية ، وذلك كله بالشروط الآتية :-
– يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدأت في الإنتاج لمدة سنة مالية على الأقل ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة وشهادة من الجهة المشرفة على النشاط.
– أن تكون الوحدة مقيدة في السجل التجاري .
– أن يكون لدى الوحدة ملف ضريبي أو أن تكون متمتعة بإعفاء ضريبي . وتسجل هذه البيانات عند بداية التعامل بنظام السماح المؤقت وفى حالة استيراد السلعة لأول مرة وفى غير ذلك من الأحوال يتعين أن تكون الضمانات المقدمة من الجهة المستوردة ضمانات تغطى كامل قيمة الضرائب والرسوم على السلع المستوردة بنظام السماح المؤقت على أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية .
مادة رقم 6 :-
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى السلع الواردة بنظم السماح المؤقت :-
أولا :- يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه باستيفاء شهادة الإجراءات الجمركية ويسلمها إلى الوحدة الفرعية المختصة ، مرفقا بها :
– أذن التسليم – صورة أصلية من بوليصة الشحن (غير ضوئية .
– الفاتورة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية . – قائمة العبوة .
– شهادة المنشأ في حالة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية .
ثانيا :- تتولى الوحدة الفرعية ما يأتي :
– مراجعة الشهادة – تسجيل الشهادة في دفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .
– تشكيل لجنة تضم ( مأمور حركة ، مأمور تعريفة ، مسئول عن الفحص ) لمعاينة الرسالة وتحديد الصنف والكمية والبند الجمركى ومراجعة الأسعار وتحديد الرسوم ، حجز ثلاث عينات من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من مأمور الحركة ومسئول الفحص والمستورد أو مندوبه وتحتفظ الوحدة بإحداها وترسل الثانية إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة إلى المستورد أو مندوبه ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ ، وفى حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند التصدير .
– إدراج بينات الصنف بالحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها عند إجراء التسوية .
– إصدار إذن إفراج الوارد ( كشف استخلاص ) ويسلم إلى المستورد بعد إدراجه بالحاسب الآلي بحيث يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب الآلي .
– استلام الضمان ( البنكى أو النقدي )وفى حالة وجود أرصدة ضمانات للمستورد أيا كان نوعها تقوم الوحدة بالتخصيم من هذه الضمانات .
– تقوم الوحدة بإدراج بينات الضمانات المسلمة إليها ثم تقوم بإرسالها إلكترونيا إلى الوحدة المركزية وتسجل بيانات الضمانات على شهادة الوارد .
– تسليم المستورد إذن إفراج الوارد ( كشف الاستخلاص ) يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب الآلي .
ويجب الانتهاء من هذه الإجراءات في مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من استكمال المستورد للمستندات اللازمة . وفى حالة عدم الانتهاء منها خلال هذه المدة ، يقوم رئيس الوحدة الفرعية بإبلاغ رئيس الوحدة المركزية بمبررات التأخير في الانتهاء من الإجراءات لاتخاذ اللازم وإعداد تقرير بذلك للعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة رقم 7 :-
تتبع الإجراءات التالية عند التصدير بنظام السماح المؤقت :
أولا :- يقوم المصدر أو مندوبه باستيفاء شهادة الصادر على أن يوضح بها أرقام شهادات الوارد للأصناف الداخلة في إنتاج الأصناف المصدرة ، وتسليم الشهادة إلى الوحدة الفرعية التى تقوم بمراجعتها وإدراجها بدفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلى .
ثانيا :- تقوم الوحدة الفرعية بتعيين اللجنة التي تتولى المعاينة وإتمام إجراءات الصادر للرسالة على النحو الآتي :
– مراجعة بيانات شهادات الصادر وإدراجها في دفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .
– ويجوز تعديل بيانات شهادة الصادر دون تحميل المصدر أية غرامات أو مصروفات بسبب هذا التعديل طالما تم قبل معاينة الرسالة .
– معاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزة لدى الجمرك أو المصدر ( في الحالات التي سحب منها العينات ) ويعاد تحريزها بعد المعاينة .
– مطابقة البيانات المسجلة في شهادة الصادر بالمعاينة الفعلية وفى حالة وجود أية مخالفات تطبق الأحكام الواردة بقانون الجمارك .
– وفى حالة عدم وجود عينة محرزة مع المصدر يتم سحب عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسليم إحداها لصاحب الشأن وتحتفظ الوحدة بالعينة الثانية ، ويسمح بتصدير الرسالة على أن تقوم الوحدة بمطابقة العينة بعد ذلك سواء على العينة المسلمة للمصدر أو العينة المحفوظة بالوحدة الفرعية .
– تقوم الوحدة الفرعية بإجراء أية تصحيحات على ما سبق إدخاله إلى الحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية .
– تقوم الوحدة بتسليم المصدر إذن إفراج الصادر لإتمام إجراءات الشحن والتأشير عليها من الجمارك والتوكيل الملاحي بما يفيد تمام التصدير .
– تسليم المصدر صورة ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من الجمارك طبق الأصل وتكون الصورة صحيحة ومقبولة للاستخدام في أي من الأغراض التي تحتاج إلى شهادة الصادر – ضريبة المبيعات ، والرد الضريبى واستخدامات أخر ى – وللمصدر الحصول على أى عدد من الصور الموثقة .لشهادة الصادر دون أي أعباء مالية.
مادة رقم 8:-
تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى الرسائل المباعة لجهات معفاة كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية والمطلوب تمتعها بنظام السماح المؤقت:
أولا :-
(أ) يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه باستيفاء النموذج المعد ( المرفق 1 ) لهذا الشأن بالوحدة الفرعية مرفقا به :-
– فاتورة تفصيلية بالأصناف المعفاة – أمر التوريد .
– شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاة المباع لها موضحا بها سند الإعفاء .
(ب) يقدم النموذج بعد استيفائه إلى الوحدة الفرعية التي تقوم بمراجعة وإدراجه بدفتر 46 وإدخال بياناته إلى الحاسب الآلي .
ثانيا : –
تقوم الوحدة الفرعية التي تتولى معاينة الرسالة ومطابقتها على الشهادة الصادرة من الهيئة المشرفة وفاتورة البيع وأمر التوريد .
– تقوم إدارة الإعفاءات بالقطاع الجمركي المختص بمراجعة مستندات الإعفاء وسنده والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة ( على ضوء المعاينة الفعلية ) لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم على النموذج وإرساله إلى الوحدة الفرعية لإتمام الإجراءات .
– تقوم الوحدة الفرعية بتسليم صاحب الشأن شهادة معتمدة تفيد تمام البيع للجهة المعفاة والاحتفاظ بأصل النموذج لإتمام إجراءات الرد بموجبه يتم إخطار الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بصورة معتمدة من النموذج لأعمال شئونها .
مادة رقم 9 :-
تتبع الإجراءات التالية عند التسوية على الرسائل المصدرة بنظام السماح المؤقت أو المباعة للجهات المعفاة وفقا لهذا النظام :
أولا :- يقوم المصدر بلب تسوية إلى الوحدة الفرعية أو الوحدة المركزية على أن يحدد بالطلب البيانات الآتية :-
– إقرارات الوارد المطلوب التخصيم عليها .
– إقرارات الصادر المعتمدة وبما يفيد إتمام التصدير .
– شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الوحدة الفرعية .
– تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك .
ثانيا :- تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية بإتمام الإجراءات الخاصة بالتسويات :
– تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية على البيانات التي سبق تخزينها بالوحدة المركزية والتي تجمع فيها البيانات الواردة من الوحدة الفرعية.
– يتم آليا من خلال وحدة التخزين للحاسب الآلي بالوحدة المركزية استقبال البيانات المرسلة ومراجعتها والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التي يتعين ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها.
– تقوم الوحدة المركزية بإرسال تأكيد رد أو الإفراج عن الضمانات إلى الوحدات الفرعية فور استقبال البيانات من الوحدة الفرعية
– تقوم الوحدة الفرعية بطباعة كشف الحاسب الآلي ( أشعار ) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التي سيتم ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها وتسليم إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته
الفصل الثالث
قواعد التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها
مادة رقم 10 :-
يجوز التصرف في المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت برسم الإفراج النهائي سواء للإنتاج او للاتجار وفقا للقواعد الآتية :-
أ) يقوم صاحب الشأن باستيفاء إقرار الوارد برسم الإفراج على النموذج المعد لهذا الشأن على أن يحدد به الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد برسم السماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف مع استيفاء القواعد الإستيرادية التي تتضمنها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .
ب) يقوم صاحب الشأن بتقديم إقرار الوارد الى الوحدة الفرعية لمراجعته وإدخال بياناته بالحاسب الآلي .
ج) تقوم الوحدة بتعيين لجنة خلال ثمانية وأربعين ساعة بمعاينة الأصناف المطلوب التصرف فيها لتقدير قيمتها والضرائب والرسوم والمصروفات المطلوب تحصيلها والتأكد من استيفاء القواد الاستيرادية وما يفيد موافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .
وفى حالة عدم استيفاء ذلك يحال الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
د) تقوم الوحدة الفرعية بعد استيفاء إقرار الوارد بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع2 % شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر اعتبارا من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف الى البلاد .
هـ) تقوم الوحدة بتسليم صاحب الشأن إقرار إفراج نهائي عن الأصناف التي يتم التصرف فيها بعد اعتمادها على أن تحدد به الأصناف التي تم التصرف فيها وإقرار وارد السماح المؤقت .
و) تقوم الوحدة الفرعية بإتمام إجراءات تسوية إقرار الإفراج النهائي وفقا لذات إجراءات شهادات الصادر .
مادة رقم 11:-
تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت أن تقوم بجرد سنوى لما تم استيراده تحت هذا النظام بإشراف مصلحة الجمارك ، على أن يتملك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن لطلب الجرد ، وتخطر الوحدة المركزية بنتيجة الجرد لأتحاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
وفى حالة عدم حضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد للجرد تقوم الجهات المشار إليها بإتمام إجراءات الجرد وإخطار الوحدة المركزية بنتيجته ، وللوحدة المركزية في هذه الحالة أن تتحقق من نتائج الجرد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ابلاغها . وفى حالة عدم التحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة المركزية بإجراء عمليات التسوية بذات الأسلوب الموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .
مادة رقم 12:-
عند التصرف فيما تم استيراده بنظام السماح المؤقت في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) ، دون موافقة الوحدة المركزية تلتزم الجهات المستوردة بالتقدم الى الوحدة المركزية لسداد الضرائب والرسوم والمصروفات المستحقة فى تاريخ دخول هذه الأصناف الى البلاد إليها ضريبة إضافية قدرها 4 % شهريا اعتبارا من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وبشرط استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . ويتم تسوية الكميات التي تم التصرف فيها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الأصلية تصرفا في الغرض المصرح به ويترتب عليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستلام.
الفصل الرابع
إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات
مادة رقم 13 :-
ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تحملتها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .وتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي ترد على كافة السلع المصدرة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالنسبة للسلع الزراعية وبقرار من وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية بالنسبة للسلع الصناعية ، ويضم تشكيل هذه اللجان المختصين في كل مجموعة سلعية وممثل عن مصلحة الجمارك . وتصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء في ضوء ما تحدده اللجان المشار إليها وبناء على عرض زير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية للعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر عام 2002 .
ويجوز بناء على أي طلب من الوحدات الإنتاجية أو المصدرة التقدم للجان المشار إليها لتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي يتعين ردها بالنسبة لمنتجات كل وحدة بذاتها ، وذلك بعد العرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .
مادة رقم 14 :-
يتم فتح حساب خاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات يستخدم فى رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات على السلع المصدرة على أن تقوم وزارة المالية بتغذية هذا الحساب لذلك الغرض.
مادة رقم 15 :-
تتبع الإجراءات الآتية في شأن رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات :
أولا :- السلع المصدرة إلى خارج البلاد أو المناطق الحرة .
– يتقدم المصدر إلى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة من شهادة الصادر تفيد تمام التصدير .
– تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار أذن صرف أو ” شيك ” بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
– يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشأن .
ثانيا :- السلع المباعة لجهات معفاة كليا أو جزيئا :-
– يستوفى صاحب الشأن الإجراءات الموضحة بالمادة (7 .
– يتقدم صاحب الشان إلى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة من الشهادة التي تفيد تمام البيع للجهة المعفاة .
– تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار إذن صرف أو ” شيك ” بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .
– يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشأن .
الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة رقم 16:-
يتم التعامل مع المستورد أو من ينيبه تحت نظام السماح المؤقت من خلال بطاقة آلية للمتعاملين بهذا النظام ويشترط للحصول على هذه البطاقة تقديم المستندات الآتية :
– ترخيص مزاولة النشاط .
– البطاقة الاستيرادية ( بطاقة استيراد بالنسبة للمشروعات الإنتاجية .
– البطاقة الضريبية .
– تعهد بإخطار الوحدة المتعامل معها بأية تغيرات في البيانات المقدمة .
مادة رقم 17:-
بالنسبة للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت يعتد عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية بما ورد بالمادتين ( 22 ) ، (23 ) من قانون الجمارك والقوانين المعدلة له واتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات ووفقا للإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 فى هذا الخصوص